إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٧ - بيان ما دل على عدم تعيّن وقتٍ لقضاء النوافل وجوازه في وقت الفريضة
أبي العلاء عن قريب [١].
[ والسادس [٢] : ] : أيضاً معلوم ، وفيه دلالة على أن ابن مسكان المتقدّم [٣] غير بعيد هو عبد الله ؛ لأن الراوي عنه فضالة أيضاً ، لكن باب الاحتمال واسع ، والظهور لا ينكر.
والسابع [٤] : فيه علي بن سيف ، وهو ابن عميرة ثقة ، وحسّان بن مهران كذلك ، وهو أخو صفوان.
المتن :
في الجميع ظاهر الدلالة على عدم تعيّن وقت لقضاء النوافل ، ويدلُّ على جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ، وحينئذ يؤيّد ما سبق ، وقد قدّمنا [٥] بعض هذه الأخبار في ذاك المقام ، ولا يخفى أنّ خبر الحسين بن أبي العلاء يتناول الفرائض والنوافل ، كما أنّ خبر سليمان بن هارون يتناولها ، إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر نوافل الليل ونوافل النهار.
وقد تقدم [٦] في بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على تأخير القضاء في الفريضة لذهاب شعاع الشمس ، بل ظاهر خبر زرارة المنقول عن التهذيب النهي عن الفعل قبل ذلك ، لأنّه قال : « لا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس » [٧]
[١] راجع ص ١٤٠٧. [٢] في النسخ : والخامس ، والصواب ما أثبتناه. [٣] في ص ١٤٢٦. [٤] في النسخ : والسادس ، والصواب ما أثبتناه. [٥] في ص ١٤٤٠. [٦] في ص ١٤٢٥. [٧] التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠.